القانوني

تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة : هيئة الصحة العامة. التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة. الصحة العامة : منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.