تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد