تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة وتسيير أعمالها ومسؤولياتها في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الآتية:
الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
تعيين العاملين في الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.
إعداد التـقارير الدورية الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وإنجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، وعرضها على المجلس.
الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، والرفع بها إلى المجلس للموافقة عليها.
اقتراح متطلبات ومستهدفات المحتوى المحـلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك اقتراح ما يتصل بتلك المتطلبات والمستهدفات والآليات والمعايير والمؤشرات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصة بإصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي لتلك المنشآت.
اقتراح القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص.
اقتراح معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح قواعد وإجراءات إدارة العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح الخدمات والأعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس.
التوقيع على مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص بعد موافقة المجلس عليها، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس؛ وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد