القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بنشاط الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. إقرار اللوائح المالية والإدارية للهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتـقـرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ما يتطلب منها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على متطلبات ومستهدفات المحتوى المحـلي وآليات ومعايير ومؤشرات قياسه، والتعاون في شأن ذلك كله مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الرابعة)، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتماده. إقرار القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصة بإصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي لتلك المنشآت. إقرار القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص. إقرار معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي. إقرار قواعد وإجراءات إدارة العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. الموافقة على إبرام مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه على المساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي. الموافقة على الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين؛ لتحقيق أهداف الهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي وفقًا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.