تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد