تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
ب- (ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج- الرئيس التنفيذي.
يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد