تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك. 9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.
الموارد المالية للهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد