القانوني

تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة. 2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال. 3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس. 5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس. 8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. الأمين العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.