تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
( المادة الثالثة عشرة مكرر )
- أُضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ".
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد