تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج التي تحقق أهداف الهيئة.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 5 - اقتراح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده. 6 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب للهيئة داخل المملكة. 7 - الموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة المتبعة. 8 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 10 - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
11 - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة. 12 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها. 13 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد