تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد