تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهمات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة. 3 - اقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 4 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار. 5 - تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها. 6 - وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها. 7 - وضع مواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8 - منح التراخيص والتصاريح، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق. 9 - تحديد مواقع مرافق النقل العام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل وأهمية قربها من المطارات ومحطات السكك الحديدية. 10 - اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة. 11 - مراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها. 12 - توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها. 13 - إعداد الدراسات اللازمة لمخططات النقل العام وتصميم منظوماتها. 14 - التعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 15 - مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة. 16 - التأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 17 - توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام. 18 - التنسيق مع أجهزة النقل البري والبحري والسكك الحديدية والهيئة العامة للطيران المدني من أجل ضمان تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل. 19 - العمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي بالتعاون مع الجهات المختصة. 20 - تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل العام. 21 - متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. 22 - القيام بأي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد