تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد