تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة النقل العام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. النقل العام: نقل الركاب بأجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد