القانوني

تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل. الهيئة: هيئة النقل العام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. النقل العام: نقل الركاب بأجر داخل المدن وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي، والنقل بالسكك الحديدية بين المدن. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.