تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 3 - اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة. 4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس. 11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية. 13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
14 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 16 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد