القانوني

تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2 - اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 3 - اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة. 4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5 - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 9 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس. 11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس. 12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية. 13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 14 - تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 16 - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.