تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة) يعين بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد