القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.