تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد