القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية . ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب. د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث . مرفق المادة تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.