تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد