تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها :
المملكة : المملكة العربية السعودية .
الهيـئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي .
التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد