القانوني

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيـئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي . التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.