تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه.
2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك ، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال .
3 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، أو من ينيبه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد