القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف- دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها- وله على وجه الخصوص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية. اعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل الهيئة. إقرار ميزانية الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. إقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. وضع القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة. الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، وفق قواعد يضعها لهذا الغرض. الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود ، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم للهيئة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي دخلي. تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من مسؤولي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.