القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم، ويمارس الاختصاصات التالية: اقتراح خطة عمل الهيئة وبرامجها وخططها التشغيلية، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. التوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي ، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في شأنها. تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.