تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
ج - عوائد استثمار أموال الهيئة.
د - الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها أو التي تشارك فيها.
هـ- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم لها.
و - أي مورد آخر يقر المجلس.
تودع أموال الهيئة في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد