القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعتمد وفقاً لما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.