تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعتمد وفقاً لما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد