تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ، وتعديلاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد