تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعدّ أي حق مالي للهيئة لدى الغير ديناً عليه يحصَّل لمصلحتها وفقاً لنظام إيرادات الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد