تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها.
المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقاً للأنظمة والتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد