تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد