القانوني

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمحافظ نائب أو أكثر يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة والتنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.