تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه، أو متى طلب ذلك اثنان من أعضائه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المرخص لهم بالقرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لهم، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد