تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
خمسة من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من رئيس المجلس- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويحدد رئيس المجلس من بين الأعضاء نائباً له يحل محله عند غيابه.
المحافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد