تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بناءً على الأنظمة، تتولى الهيئة -في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات- تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:
العمل على الارتقاء بالخدمات التي تُعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات، وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية.
العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية لتعاملات هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، بوضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكناً.
العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة.
العمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة.
ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.
العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.
التأكد من توفير إمدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية.
توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحاً ومستقراً وخالياً من التمييز.
العمل على حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات.
التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للخدمات بأسلوب منهجي.
العمل على أن تكون الخدمات على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة.
العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات.
إجراء مراجعة دورية -وفق أسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمات -دون إعانة بينية بين ما ينتج أو يقدم من خدمات- وإعداد تقارير دورية عن ذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
إجراء مراجعة دورية لتعريفات الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها، ولجميع فئات المستهلكين، وفقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة (السابعة) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع أنحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة فيما يختص بتنمية قدرات الخدمات وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها.
تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد