تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد