تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من :
1- ممثل من الوزارة عضواً
2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
3- ممثل من وزارة الزراعة عضواً
4- ممثل من وزارة الخارجية عضواً
5- ممثل من وزارة المالية عضواً
6- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً
7- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية عضواً
8- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً
9- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية عضواً
10- الأمين العام للهيئة عضواً
11- أربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها.
ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد