القانوني

تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ج - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة. د - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. 2 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.