تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني . ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد