تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد