تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد