تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد