تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد