تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة.
2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد