تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره مجلس الإدارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض من يراه بذلك.
5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
6- الصرف من الميزانية المعتمدة, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها إليه المجلس.
7- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.
8- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه إلى المجلس.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس.
10- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية.
11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة, بحسب الصلاحيات المخولة له.
12- تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح, والإشراف عليهم.
13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة, وابتعاثهم, وإيفادهم, في جميع مجالات عملها, ومتابعة تنفيذها.
14- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
15- مخاطبة الأجهزة الحكومية والخاصة.
16- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
17- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد