القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضواً 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً 3- ممثل من وزارة المالية عضواً 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 6 - ممثل من وزارة التعليم عضواً 7- اثنين من الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين 8- اثنين من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة عضوين ويعين الرئيس من أعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الجلسة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه المادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.