تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين. وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد