تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس أن يدعو إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ويتعين أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
4- يكون لكل عضو حاضر صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض أن يسجل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
5- لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.
7- يجوز للمجلس أن يدعو من يرى للاستماع إلى رأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
8- يصدر رئيس المجلس القواعد اللازمة لعمل المجلس وكيفية انعقاد اجتماعاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد