القانوني

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يوماً من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.