تنظيم وزارة الرياضة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد