تنظيم وزارة الرياضة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام التنظيم، وله - بوجهٍ خاص - ما يأتي:
اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
إقرار اللوائح المنظمة لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية.
اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقاً لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
تعيين منسوبي الوزارة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالرياضة، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد